«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»
«فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ»
فزكاة الفطر هى فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فيجب على ولى أمر الأسرة اخراج زكاة الفطر عن كل شخص يعوله حتى الجنين ببطن أمه يجب اخراج الزكاة عنه.
مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط، ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتًا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك،
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُون
ومقدار الصاع ينقص عن 3 كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات
ويرى الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه بجواز إخراجها نقدًا.
تخرج زكاة الفطر من أول يوم رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر ،ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء وفى هذه الحالة تخرج صدقة.